كتب: هبة الله حسين -
01:05 م | الخميس 16 نوفمبر 2017
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء عبر موقع "فيس بوك"، بشأن زكاة المال على حساب المدخر في البنك.
وقال أمين الفتوى، ردًا على السؤال، إن الأصل من زكاة المال أن تكون 2 ونصف على مجموع المال الداخل في الذمة بعد وجوب الحول "عام كامل" عليه وقد بلغ النصاب، لذا يجب أن يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول، حيث بعد ذلك يخرج الزكاة 2 ونصف في المائة.
إتابعًا لقول الرسول عليه أفضل الصاة والسلام عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ: (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".