رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

بعد وفاة الزوج.. هل للمرأة حق أخذ مؤخر الصداق و"العفش"؟

كتب: ياسمين الصاوي -

04:12 م | الجمعة 17 مارس 2017

صورة أرشيفية

تنشأ بعض الخلافات بين الزوجة وعائلة زوجها بعد وفاته بشأن حقها في مؤخر الصداق و"العفش"، لكن ما حكم الشرع في ذلك؟.

قال الدكتور علي جمعة محمد، في الفتوى رقم 3468 المنشورة بالموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: "مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه".