كتب: ياسمين الصاوي -
01:09 م | الخميس 16 مارس 2017
تطلب بعض النساء أن تملك حق تطليق نفسها دون الرجوع إلى الزوج، فهل يقع هذا الحكم؟.
وقال الشيخ عبدالرحمن قراعة في الفتوى رقم 2702 المنشورة على الموقع الرسمي لـ "دار الإفتاء المصرية": "إذا ثبت صدور هذا الإقرار من الزوج فقد أصبحت زوجته بتطليقها نفسها طالقًا منه بائنةً بينونةً صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا انقضت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره".