كتب: يسرا محمود -
10:07 م | الأحد 12 مارس 2017
ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في الفتوى رقم 322 ردًا على سؤال هل يجوز ترك السكن أثناء فترة العدة بسبب عدم الشعور بالأمان؟، أنه يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل من السكن الذي عاشت فيه مع زوجها إذا لم تكن آمنةً فيه، إلى آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.