رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

لماذا لا تشهد النساء على عقد الزواج؟.. دار الإفتاء توضح

كتب: أمنية شريف -

02:01 م | الخميس 28 ديسمبر 2023

لماذا لا تشهد النساء على عقد الزواج

الزواج الرسمي يتصف بسمات معينة وأركان لإتمام شروطه، بدايةً من الخطبة إلى إبرام العقد وتوثيقه، ومن هذه الأركان أن يكون الشهود رجالًا، ولا تصح أن تشهد النساء على عقد الزواج، وهو ما ورد بحسب ما اشترط جمهور العلماء لصحة الزواج، وهي الأمور المتفق عليها عُرفًا والموافقة للشرع.

حكم شهادة المرأة على عقد الزواج

بحسب ما ورد بدار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية لها، على موقع التواصل الاجتماعي، «يوتيوب»، فإن عقد الزواج يتم من خلال شهادة رجلين عدلين، ولا تصح شهادة النساء، فهي لا يجيزها جمهور العلماء ولا عند الزواج أو الطلاق وبالإجماع، وذلك لقوله تعالى في كتابه العزيز: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم».

وهو ما عبر عنه عضو الشئون الإسلامية، الدكتور إبراهيم عبد الرازق، الشيخ الأزهري، خلال حديثه، لـ«الوطن»، لأنهن لسن ممن يوجب العقد أو يقبله، إذ قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، ومضت السنة عن النبي، أن لا تجوز شهادة النساء، لذلك يشترط أن يكون رجلين مسلمين بالغين.

أركان عقد الزواج 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر قناة «سي بي سي»، إن الزواج له أركان أمام الشريعة يجب استيفائها حتى تبقى حلالًا، فإنها إذا لم تستوف يصير حرامًا، موضحا أن الأركان تتمثل في قبول الزواج أمام اثنين شهود عدول رجال، والخلو من الموانع الشرعية.

شروط يجب توافرها في عقد الزواج 

وبحسب دار الإفتاء إنه يوجد شروط يجب توافرها في عقد الزواج، تتمثل في التالي:

- الزواج شرعًا عقد يفيد حِل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. 

- ركن الزواج الإيجاب والقبول، والإيجاب هو ما صدر أولًا من كلام المتعاقدين تعبيرًا عن إرادته في إيجاد الارتباط وإنشائه.

- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول وحضور شاهدين ومكان يشهد على إتمام الزواج.

- أن تكون الزوجة محلًا للعقد عليها بأن لا تكون محرمة على الزوج تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا.

- يكون لكل من العاقدين ذا صفة تخول له مباشرة هذا العقد كالولي والوكيل مثلًا إلى غير ذلك من الشروط الواجب توافرها فيه.