رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

كيفية صلاة الغائب للنساء وشروطها.. هل تُسقط الفرض عن الرجال؟

كتب: أمنية سعيد -

02:17 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023

صلاة الغائب للنساء

صلاة الغائب هي الصلاة على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلى عليه فيه، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» -متفق عليه-، فالصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن، إلا أنّ بعض المسلمين أحيانًا ما يقعوا في حيرة حول كيفية صلاة الغائب للنساء وهل تختلف عن الصلاة بالنسبة للرجال أم لا.

كيفية صلاة الغائب للنساء

كيفية صلاة الغائب للنساء أوردتها دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، فهي تكون أربع تكبيرات يَقْرَأ المُصَلِّي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التَّشهُّد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: مِن أول: «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد..» إلى آخر التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلِّي لنفسه ولجميع المسلمين، وهذه الكيفية هي نفسها تكون للرجال.

ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة، من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنّ صلاة النساء على الجنازة جماعة أو فرادى صحيحة ومجزئة، وبها يسقط الفرض، والقول بصحة الصلاة وسقوطها عن المكلفين بصلاة النساء، لا يُتَّجَه إليه إلا إذا كانت الصلاة قد وقعت بالفعل، بحيث ينبغي ويحسن بكلِّ رجل عَلِمَ بصلاة الجنازة أن يُبادر لصلاتها ولا يتهاون لأن هناك مَن يصليها عنه.

وأكدت «الإفتاء» أنّه لا يتخذ القول بسقوط صلاة الجنازة عن الرجل بصلاة النساء أو حتى بصلاة الرجال تُكَأَة لتركها وعدم الإسراع إلى صلاتها؛ لما في القيام بها من تعظيم أمر الموت وإرساء معاني الوفاء والإكرام بين الناس سواء أكانوا أحياء أم أمواتًا، وهو الموافق أيضًا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث كان يسرع بالصلاة على كلِّ مَن حضرَت جنازتُه مِن المسلمين، بل كان يصلي على المُتوَفَّي عند قبره أحيانًا إذا فاتته صلاة الجنازة عليه مع الناس؛ إكرامًا له وتعليمًا لأمته بفضل هذه الصلاة.

فضل صلاة الجنازة

صلاة الجنازة فرض كفاية، وقد وردت أحاديث عديدة في فضلها، من ذلك ما رواه أحمد وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ».

وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلم.

وقد حثَّ الشرعُ الشريفُ على حضور صلاة الجنازة، ورتَّبَ عليها الأجرَ والثوابَ، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ». أخرجه أحمد في (مسنده)، وابن ماجه في (سننه)، وغيرهما.

ويكون الأصل في صلاة الجنازة أن تكون على ميت حاضر، غير أنَّه يُشرَعُ الصلاة على الغائب عن البلدة؛ جماعةً كانت أو فُرادى، ولا تؤثر غيبته في إسقاط الصلاة عليه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشيَّ للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّر أربع تكبيرات» متفقٌ عليه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: لو صليت على أم سعد؟ فصَّلى عليها، وقد أتى لها شهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غائبًا» أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى).