رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

ما هي الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل؟.. ليس له نصيب من التركة

كتب: آية أشرف -

03:52 م | السبت 19 أغسطس 2023

الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل

ما هي الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل؟، سؤال يُثار دومًا بين مجتمع السيدات، هل للمرأة التي ترث نصف ما يرثه الرجل حالات أو استثناءات ترث فيها ضعف ميراثه؟، أول ترث هي ولا يرث هو؟ أمور دينية سلط عليها مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية الضوء الحديث عن الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.

ما هي الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل؟

علم المواريث علم واسع فلا يتوقف على قول الله تعالى «ولِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، فتفسير الآيات القرآنية الكريمة المذكورة، وقياس العلماء يوضح ويكشف عن حالات كثيرة ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.

ما هي الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.

حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل

1- إذا ترك المتوفى بنتًا، وأخًا للأم، في هذه الحالة، تحجب البنت الأخ للأم، ولا يرث شيئًا.

2- إذا ترك المتوفى بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا، في الحالة ترث البنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

3- إذا ترك المتوفى بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، ترث بنت الابن هنا نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.

4- إذا ترك المتوفى بنت ابن، وإخوة لأم، في هذه الحالة، بنت الابن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم.

ما هي الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل؟ حتى إن وجد مكانها

وفي السطور التالية، حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل لو وجد مكانها:

1- إذا تركت المتوفاة زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن، يرث الزوج ربع التركة، وترث الأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

ولكن إن وضعنا مكان بنت الابن الرجل، أي (ابن الابن)، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه الحالة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.

2- إذا تركت المتوفاة زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، في هذه الحالة، يرث الزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.

ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.

3- إذا ترك المتوفى أبًا، وأم أم، ترث أم الأم سدس التركة.

ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.