رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

هل هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل؟.. «الأزهر» يجيب

كتب: أمنية شريف -

03:21 م | الجمعة 24 فبراير 2023

حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل- تعبيرية

الإسلام حريصًا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق والواجبات، ومسألة الميرات يتساءل فيها العديد من الناس، خاصة عن ميراث المرأة والرجل، وعلى هل يوجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل؟، لذلك نرصد من خلال «الوطن»، الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وذلك بحسب حديث عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، والبيان الرسمي لمفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام، لحسم الجدل السائد حول تلك القضية.

حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل

قال عبد الغني هندي، لـ«الوطن»، «إن مسألة تقسيم الميراث بين أولاد الميتة، لا تدل على وجود اختلاف فى أنصبة الوارثين، فمن الأساس لا يرجع توزيع الميراث إلى الذكر أو الأنثى، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد من الله خفيت عن الناس، للاقتداء بأوامره سبحانه وتعالى، والمرأة فى نظر الإسلام وشرعه كالرجل تمامًا، لها ما للرجل من حقوق، وعليها واجبات، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل».

وأضاف أنه يوجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهي كالتالي:

- إذا كان للميتة بنتين، في وجود أعمام وخالات، يرثن الثلثين في التركة.

- إذا ترك الميت، «بنت ابن، وجدًا، وجدة»، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللجدة سدس التركة فرضًا، وللجد السدس، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.

- إذا ترك الميت، «بنت ابن، وزوجًا، وأبًا»، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضًا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضًا.

الأزهر يوضح حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل

ووفقًا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل، وهي كالتالي:

- إذا ترك الميت «بنتًا أو أبًا أو أمًا»، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأم والأب سدس التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»، «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، (سورة النساء، الآية 11)، وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.

- إذا تركت الميتة، «زوجًا، وبنتًا»، فللزوج ربع التركة فرضًا؛ وللبنت نصف التركة فرضًا، وباق التركة ردًا لقوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ»، (النساء: الآية 12).

- إذا مات الفرد وترك، «أمًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب»، فللأم سدس التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، والباقي للأخ لأب، وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.

- إذا مات الشخص، وترك «زوجة، وأختًا، وابن أخ شقيق»، فللزوجة ربع التركة فرضًا، ولأخت الأب نصف التركة فرضًا، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.

ميراث المرأة لكل التركة

وبحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فإن هناك حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد بدلًا منها:

- تحجب المرأة ميراث الرجل، إذا ترك الميت، «بنتًا، وأخًا لأم»، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

- إذا ترك الميت «بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب»، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة.

- إذا ترك الميت «بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق»، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.