كتب: سلوى الزغبي -
12:23 م | الأحد 13 مارس 2022
عدة المتوفى عنها زوجها أمرا إلزاميا، ومدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، وبالنسبة للحامل فهي حتى ينتهي حملها، بينما تلتزم بيت الزوجية حدادًا، ولا تلبس الزينة من ذهب، ولا ترتدي ثياب معطرة أو تطيّب، وفقًا لدار الإفتاء المصرية.
ومن هذا المنطلق، أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور مبروك عطية، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تقول فيه: «هل ممكن أقضى عدة الزوج المتوفى عند بنتى لأنها هتولد وأراعيها؟».
وأجاب الدكتور مبروك عطية على السائلة، بأنه لا يجوز خروجها من منزل الزوجية وقت العدة حتى تراعي ابنتها التي ستلد، قائلا: «الإجابة لأ، لأن بنت حضرتك قبل ما تولد بأسبوع، يقدر زوجها يضعها في السيارة ويحضرها إليكِ، تلد في بيت الزوجية التي تقضي فيه أنتِ العدة، وهذا غير مستحيل، ويكون معه ظرف بالمصاريف، فأنتِ غير ملزمة بتلك المصاريف، وبالتالي ستراعي ابنتك دون مخالفة الشرع».
وشدد «عطية» على أنه لا يجوز الخروج من منزل الزوجية للمعتدة إلا للضرورة، موضحًا تلك الضرورة بذكر أمثلة وهي: «يكون البيت بالإيجار ومش قادرة تدفعه، هيجي صاحب البيت يطردها مالوش علاقة بالميت والصاحي، جيران مؤذيين عاوزين يتحرشوا بيها وهي لوحدها يبقى تسيب لهم الجمل بما حمل، البيت قايل للسقوط، أو موظفة والوظيفة لا تعطي إجازة للمعتدة»، لكن فيما يخص مراعاة الابنة الحامل أو التي ستلد فلا يجوز الخروج.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن عدة المتوفى عنها زوجها تبدأ من تاريخ الوفاة، مشددة على أن العدة مدتها 4 أشهر و10 أيام لغير الحامل، وللحامل بوضع الحمل.