رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.. الإفتاء تجيب

كتب: غادة شعبان -

02:39 ص | الأربعاء 06 يناير 2021

الحمل

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل.

وقالت السائلة خلال السؤال: «ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟».

وجاء رد الدكتور علي جمعة محمد، على السؤال التي تطلب خلاله السائلة معرفة عدة السيدة الحامل عقب وفاة زوجها كالتالي: «تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه، لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة، لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

واستشهد فضيلة الدكتور، بقول الله تعالى،: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها».

وتابع الدكتور علي جمعة، ردًا على سؤال السائلة، «بينما ذهب الإمامان عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، عملًا بالآيتين معًا، وهما قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

واستشهد مجددًا خلال فتواه، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

وأشار الدكتور، «خالفهما في ذلك الجمهور محتجين بما احتج به ابن مسعود رضي الله عنه من أن آية وضع الحمل نزلت بعد آية الوفاة».

واختتم خلال فتواه، ردًا على سؤال السائلة، عن حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، قائلًا، «وبناء على ذلك: فإن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به».