رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء ترد على رجل طلق زوجته ويريدها للعيش معه بمسكن الزوجية

كتب: منة الصياد -

01:03 م | السبت 08 يناير 2022

حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن داخل مسكن الزوجية 

بعد وقوع الطلاق بين الزوجين قد تحدث بعض الأزمات التي تؤدي إلى حاجة أحدهما إلى الآخر خلال تلك الآونة، وهو ما تعرض له رجل مؤخرًا، إذ توجه بطرح تساؤلًا على دار الإفتاء المصرية بشأن أزمة ما تعرض لها بعد تطليقه زوجته، موضحًا، أنه طلقها طلاقًا بائنًا، وبعد مدة أصيب بمرض مزمن، جعله غير قادر على خدمة نفسه، فهل يجوز له أن يقيم مع مطلقته في مسكن واحد وذلك في وجود الأولاد على مدار اليوم؟.

الإفتاء توضح حكم إقامة الرجل مع مطلقته داخل مسكن الزوجية 

ومن ناحيتها، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية لها، أنه وفق ما جاء به الشرع لا مانع من إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد، لكن بشرط أمن الفتنة، وأن يتواجد بينهما ما يمنع حدوث الخلوة المحرمة، كوجود الأولاد طوال اليوم كما هو مذكور في السؤال.

وتابعت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أيضًا أن المرأة إذا طلقت من زواجها طلاقًا بائنًا فتصبح أجنبية عنه، ولها أحكام الأجنبية، والتي من بينها، عدم جواز الخَلْوة بها، وتم الاستشهاد في الأمر بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» متفق عليه.

ووفق ما أوضح العلماء أن الحمو المقصود به هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير الـمَحْرَم، فمن الأولى البعيد الأجنبي؛ كالزوج الذي أَبَتَّ طلاق زوجته فصار أجنبيًّا عنها.

وحسبما قال الشيخ الشبراملسي في كتاب «حاشيته على نهاية المحتاج»، إن ضابط الخلوة المحرمة هو اجتماع لا تؤمَن معه الريبة عادةً، بخلاف ما لو قُطع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة.