رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«هل حرام أن أقول كلاما حلوا لخطيبي؟».. الإفتاء توضح الحدود بين المخطوبين

كتب: آية أشرف -

07:37 ص | الجمعة 19 نوفمبر 2021

حدود الكلام بين المخطوبين 

الخطبة هي أحد أهم خطوات ماقبل الزواج، فهي وعد به، وتعد فترة حاسمة لدراسة كل طرف للطرف الآخر، من خلال الحديث معه، أو اختباره بشكل مباشر وغير مباشر في عديد من المواقف المختلفة، لدراسة شخصية شريك الحياة المنتظر، ولا تخلو فترة الخطوبة من الكلام الرومانسي بين الطرفين، كتعبير عن مشاعرهما، الأمر الذي وضع الشرع له حدودًا واضحة، وصارمة، حول هذا الكلام المتبادل، ومدى إجازته وحكمه. 

الإفتاء توضح حكم الكلام بين المخطوبين 

وسلطت دار الإفتاء المصرية، الضوء على هذا الأمر الشائك بين الجنسين خلال فترة الخطبة، في إجابتها على إحدى الفتيات عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، والتي أرسلت قائلة: «هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟». 

الإفتاء توضح حدود المخطوبين 

من جانلها ردت «الإفتاء» على السؤال قائلة: «الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول».

وتابعت دار الإفتاء: «الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه».

هل الشبكة من حق الفتاة بعد فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب 

ومن حدود التعامل بين المخطوبين، إلى حق أحد الطرفين في الاحتفاظ بالشبكة، حال فسخ الخطبة، أكدت  دار الإفتاء المصرية أن المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة.

متابعة: «إذا هلكت أو استُهْلِكَت بعض هذه الهدايا فلا حقّ له في الرجوع عليها من شئ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه، وعلى ذلك، فللخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ».