رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب حتى لو هو اللي فسخ الخطوبة

كتب: آية أشرف -

02:44 ص | السبت 28 أغسطس 2021

الشبكة عند فسخ الخطبة

لا تزال أحقية الشبكة نقطة خلاف لم تنتهي حتى وقتنا هذا، فالعديد من الفتيات تعتقد أن الشبكة المقدمة من الخاطب هي حقهن، بعد فسخ الخطبة، خاصة وأن كان الخاطب هو من قام بالفسخ، بينما تعتقد بعض الفتيات أنها تترك الذهب للأخير حال فسخها هي للخطبة. 

ويذهب البعض الآخر إلى أن الشبكة من حق الخاطب في الحالتين، الأمر التي سلطت عليه دار الإفتاء المصرية الضوء، حول أحقية امتلاك الشبكة عقب فسخ الخطبة.

وكان تساءل أحد الأشخاص عن الأمر، قائلًا: «رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟».

الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب

وفي هذا الصدد، رد الدكتور علي جمعة، مؤكدًا أن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.

وأوضح: «جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده».

وتابعت دار الإفتاء المصرية: «أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].».

وأضافت: «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».

ما حكم استرداد الشبكة؟

أوضحت دار الإفتاء إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيئا، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

ما حكم استرداد الشبكة  الهدايا؟

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000، الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وعليه: فيرد إلى الخاطب الجزء الذي تحمله من الشبكة فقط، أما المستهلك من الأكل والشرب والحفل ونحوه فليس له منه شيء.