رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

امرأة نذرت بالصيام ومنعها زوجها.. فما كفارتها؟.. الإفتاء تجيب

كتب: منة الصياد -

09:12 ص | الجمعة 19 نوفمبر 2021

أرشيفية

عادة ما ينذر العديد من الأشخاص القيام بشيء ما لوجه الله تعالى، كصورة من صور التقرب إلى الله عز وجل، ولكن تأتي بعض الظروف اللإرادية التي تمنع هذا الشخص من الوفاء بنذره، وهو ما تعرضت له سيدة بسبب حالتها المرضية، حسبما كشف زوجها خلال تساؤل طرحه على دار الإفتاء المصرية.

ما كفارة عدم الوفاء بالنذر؟

وكان توجه السائل إلى دار الإفتاء بسؤال جاء مضمونه: «زوجتي نذرت أن تصوم لله يومي الاثنين والخميس طوال حياتها، لكنني منعتها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟».

الإفتاء توضح كفارة الوفاء بالنذر

وأوضحت دار الإفتاء في جوابها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إخراج القيمة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

ما كفارة الإجهاض إذ كان دون عذر؟

وعلى نحو آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، كفارة الإجهاض إذا كان بعذر أو دون عذرًا، ولفتت إلى أنه إذ كان الإجهاض لعذر أو لظروف مرضية فلا كفارة في ذلك، ولا إثم على السيدة التي أقدمت على إجهاض جنينها: «مفيش إثم عليها عشان يكون في كفارة»، أما إذ كانت المرأة فعلت ذلك دون وجود عذر تكون الكفارة مقتصرة على الاستغفار فقط لله، ولا وجود لكفارة مالية عليها.

الإجهاض قبل الـ120 يومًا أخف من بعدها

وفي وقت سابق كانت تلقت الإفتاء المصرية سؤالا أيضًا يدور حول الإجهاض ينص على «سيدة حامل وفي نهاية الشهر الخامس اكتشفت عيوبًا خلقية متعددة للجنين في القلب والكلى والعمود الفقري و3 أطباء نصحوها بإنهاء الحمل؛ لازدياد المشاكل مع النمو، فقامت بإجراء ولادة قيصرية، ونزل الطفل ميت؛ فهل تأثم على ما فعلت؟». 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: «الأصل في الإجهاض الحرمة سواء بعد بلوغ 120 يومًا أو قبلها، وهو موعد نفخ الروح في الجنين».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قلب الطفل قد يتحرك قبل 120 يومًا، وهذا أمر مختلف عن نفخ الروح فيه؛ لأنه أمر غيبي، فليس ضروريا أن يلزم وقت نبض قلبه نفخ الروح فيه.