كتب: منة الصياد -
10:36 ص | الخميس 18 نوفمبر 2021
عادة ما تضطر العديد من السيدات إلى حضور الجنازات، وهن حائضات، ما يضعهن في حيرة تجاه مشروعية أداء صلاتها من عدمه، وهو الموقف الذي توجهت من أجله إحدى السيدات، إلى دار الإفتاء المصرية، للاستطلاع رأيها الحاسم في تلك المسألة، من خلال سؤالها عن «حكم صلاة الجنازة والمرأة عليها الحيض، خاصة جنازة والدها».
أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال السيدة بخصوص صلاة الجنازة للمرأة وهي حائض، موضحا خلال مقطع فيديو على القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجنازة شأنها تمامًا، شأن الصلوات الخمس كالظهر والعصر، فيشترط بها الطهارة من الحيض، مشددا على أن المرأة إذا أدت صلاة الجنازة وهي حائض، فصلاتها غير صحيحة، لأنها فقدت شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة.
أوضحت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال آخر عن حكم تغسيل المرأة الحامل والصلاة عليها، لافتة إلى أن فقهاء المذاهب الأربعة، قد اتفقوا على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة، تُغسَّل ويصلَّى عليها، لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في «صحيحيهما» عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا»، مؤكدة أنه في تلك الحالة للمتوفاة حكم الشهداء في الآخرة، وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.
«هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل وتكفن مسلمة متوفاة أم لا»، سؤال ردت عليه الإفتاء، في فتوى سابقة، بالتأكيد على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تتولى تغسيل مَن مات مِن النساء، وتكفِّينهن، ولا يعتبر الحيض مانعًا من القيام على الغسل، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، ونقلت عَنْ قول عَطَاءٍ رحمه الله: «لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ».