رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء عن إنفاق العمة متيسرة الحال على نجل شقيقها العاجز: لا يجوز في تلك الحالة

كتب: منة الصياد -

07:52 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021

إنفاق العمة الموسرة على نجل شقيقها العاجز

معاناة صعبة يعيشها أحد الأشخاص عقب تعرضه لحادث تسبب في حدوث إصابة بالغة له، وعجزه عن توفير احتياجاته المادية، ما دفعه للجوء إلى عمته نظرًا لحالها الميسور، لمساعدته في توفير نفقاته، وهو ما طرح بشأنه سؤالا على دار الإفتاء المصرية، حول مشروعية الحصول على المساعدة من الأخيرة.

وجاء مضمون سؤال الرجل كالتالي: «قد أصبتُ في حادث فصرت عاجزًا عن الكسب مع فقري وحاجتي، وليس لي أقارب إلا عمي وعمتي، وعمي فقير لا يستطيع تحمل نفقتي وعمتي غنية موسرة، فهل يجب عليها نفقتي؟».

الإفتاء توضح مشروعية إنفاق العمة الموسرة على نجل شقيقها العاجز

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها الجواب، لافتة إلى أنه تجب نفقة السائل على عمته الموسرة إن كان الحال كما ذُكر، لكن لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من مالها إلا بإذنها، وله أن يرفع أمره إلى القضاء بما له من سلطة الاستدلال وسلطة إنزال القانون على الوقائع حتى يتبين إعسار السائل ويسار عمته وعدم مَن يُقدَّم عليه في استحقاق النفقة وغير ذلك مما يراه القاضي المختص. 

وتابعت الإفتاء موضحة أن الله عز وجل قد تفضَّل على الإنسان بما لا يُحصَى من النعم وأمره بشكرها، ومن جملة هذه النعم نعمةُ المال الذي شرع الله له إنفاقه في طاعته وفتح له أبوابًا عدة؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: 7]، وقال: ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 254]؛ فمن ذلك إنفاقه في الزكاة المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام، ومن ذلك أن ينفقه على نفسه؛ فإنها صدقة يُثاب عليها لأنه مأمور بحفظ نفسه، ومن ذلك إنفاقه على زوجته وأولاده؛ فإن الإنفاق عليهم طاعة لله وبر وأجر؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم لهند لما اشتكت بخل زوجها: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه الشيخان.