رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما الحكم في الوصية للزوجة بالثلث بخلاف ميراثها؟.. الإفتاء توضح

كتب: آية المليجى -

02:40 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021

فتاوى عن ميراث الزوجة

«توفي رجل وترك زوجة، وشقيقة، وابن أخ شقيق، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.. وقد ترك المتوفي المذكور وصية موثقة بثلث تركته لزوجته.. أولًا: ما حكم هذه الوصية؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟»، ماسبق هو مضمون سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول أحقية الزوج في ترك ثلث التركة لزوجته رغم أن الشرع حدد للمرأة الثمن فقط في الميراث.

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة، فقد نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 م بقولها: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه».

وعلى ذلك، أوضحت الدار: «هذه الوصية التي أوصى بها المتوفى المذكور لزوجته بثلث تركته صحيحة متى استكملت شروط صحتها، وتُخصم من التركة قبل تقسيمها».

للزوجة ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث

أما عن وفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا، لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والنصف تعصيبًا، لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، بحسب الدار.

هل ترث المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها؟

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية عن إذ كان للمرأة الحق في ميراث إذ مات زوجها ولم يدخل بها، وجاءت الإجابة مستشهدة بقول الله تعالى «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ»، وهذا يصدق على كل من عقد زواجه ولم يدخل بزوجته، لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلاًّ منهما زوج للآخر.

واستكملت الإفتاء المصرية في ردها أن مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته، ويحل بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في قائمة منقولاتهاوأيضًا كامل منقولاتها الزوجية فيما عدا متعلقات الزوج الشخصية، مثل كتبه وملابسه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث، تنفيذًا لقول الله تعالى: «مِن بعدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ»، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه.