رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم استخدام الأواني الذهب والفضة.. يجوز في حالة واحدة

كتب: آية المليجى -

02:37 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021

استخدام الأواني المصنوعة من الذهب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم في استخدام الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وهو الأمر المحير بالنسبة للكثيرين فهل استخدامهما جائز أم يحرم، وأجاب عن ذلك الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ورد «وسام» عن السؤال من خلال البث المباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الإناء المصنوع من الذهب الخالص وكذلك أيضًا الفضة الخالصة، أما عن الإناء المطلي فذكر الفقهاء أنه يجوز إذا أذيب ولم يعد له قيمة، موضحًا أن المعلقة المطلية من الفضة حين تذاب لن تعطي عشر فضة، وبالتالي لن نقع في الحرمانية والنهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

مقابض الأواني المطلية بطبقة من ذهب

وذكر الشيخ عبدالله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستخدام الأواني المصنوعة من مادة ستانلس ستيل أو غيرها ومقابضها المطلية بطبقة من ذهب، لا يجوز، فما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

وأوضح «عجمي»  أن هذه الأواني المصنوع مقابضها من ذهب وفضة إذ دهلت على النار سيذوب منها الذهب وينزل على هيئته الأصلية، وهو محرم بالنص والإجماع، لافتًا إلى قوله ﷺ: «الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » متفق عليه.

وأضاف أن الواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، وتعمير المساجد والمدارس وفي إصلاح الطرقات.