رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: إهانة الزوج لزوجته واعتدائه عليها أمر محرم شرعا وفاعله آثم

كتب: آية المليجى -

02:46 ص | الإثنين 31 مايو 2021

العنف ضد المرأة

«إهانة الزوج لزوجته واعتدائه عليها» عنوان لموضوع جديد ناقشته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو الأمر الذي عانت منه الكثير من السيدات في الفترة الأخيرة.

وجاء حديث دار الإفتاء المصرية عبر «فيس بوك» أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

وتابعت دار الإفتاء أن الشرعُ الشريف أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).

وقد حَثَّ الشرعُ على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).

ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا...» (أخرجه مسلم).

لذلك فإهانة الزوج لزوجته واعتداؤه عليها -سواء كان بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.

ما هي حدود المتعة الحلال بين الرجل وزوجته؟

وفي فتوى سابقة أوضحت دار الإفتاء المصرية، حدود المتعة الحلال بين الرجل وزوجته، مؤكدة أن الزواج هو عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، فالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته جائزٌ شرعًا إذا لم تكن هناك موانع شرعية.

المعاشرة خلال الحيض والنفاس والإحرام وصيام الفرض

وأكدت الدار أنه إذا كانت هناك موانع شرعية حرم الوطء، ويجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بأي صفة مقبولة شرعًا بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس، واجتناب الإتيان في الدبر، والاستمتاع وقت الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة بغير حائل، واجتناب تناول النجاسات والمستقذرات، وبشرط عدم استمناء الزوجة بيدها أو الزوج بيده، ويجوز استمناء كل منهما بيد الآخر، فإن اجتنبت هذه الأشياء فلا حرج في الاستمتاع بينهما على أي صفة كان هذا الاستمتاع.