رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم إفطار المرضعة في رمضان.. وكيف يمكن تعويض المرأة ما فاتها من صيام

كتب: آية المليجى -

10:51 ص | الإثنين 19 أبريل 2021

إفطار المرضعة في رمضان

حكم إفطار المرضعة في رمضان ربما يكون من الأسئلة التي تشغل الكثير من السيدات المرضعات بالتزامن مع الشهر الكريم، كما يشغلهن أيضًا كيف يمكن تعويض الأيام التي تم الإفطار بها، وما الفرق بين إفطار المرضعة خوفًا على رضيعها وبين خوفها على حياتها ورضيعها معًا، تجيب عن ذلك دار الإفتاء المصرية، فهي الجهة الأكثر دقة في الإجابة على هذا السؤال المحير. 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة المرضعة الإفطار في رمضان، إذ لم تكن قادرة على الصيام، لذلك يمكن الإفطار خوفًا على حياتها أو حياة رضيعها، أما عن تعويض ما أفطرته من أيام يكون مختلفا إذ كان الصيام أو دفع الفدية.

حكم إفطار المرأة المرضعة

وتابعت «الإفتاء» أن المرأة المرضعة إذ أفطرت خوفًا على نفسها أو لخوفها على نفسها وولدها معًا، يكون عليها القضاء فقط عن كل يوم، يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين.

كيف يمكن حساب فدية طعام المسكين؟

أما عن مقدار إطعام المسكين، أوضحت «الإفتاء» أنه يقدَّر إطعام المسكين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا عن كل مسكين، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.500 كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي 2.750 كجم.

وتابعت الإفتاء المصرية أنه من كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر، يجوز له إخراج مُدٍّ مِن غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع، وقدره 700 جرام من الأرز تقريبًا عن كل مسكين، وهو ما ذكره مذهب الشافعية.

وعن حكم إخراج القيمة في الفدية، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج الحبوب نفسها أو قيمتها للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.