كتب: ندى نور -
06:51 ص | الأحد 07 مارس 2021
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: «ما حكم المحادثات بين الجنسين عبر الإنترنت؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 3466: «لا تجوز المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر إلا في حدود الضرورة، لما فيها من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، وكذلك لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها».
وأضافت «إذا كانت هذه المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، فإنها تكون ممنوعة ولا تجوز إلا في حدود الضرورة، وذلك لما أثبتته التجارب المتكررة خاصة في عصرنا أن هذا النوع من المحادثات مع ما فيها من مضيعة الوقت واستهلاك له بلا طائل أو فائدة صحيحة فهي باب من أبواب العبث والشر، ومدخل من مداخل الشيطان، وذريعة للفتنة والفساد، ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ».
وواصلت «نهى سبحانه عن التعاون على الشر، فقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ [المائدة : 2]، وأمر بسد الذريعة المؤدية إلى الفتنة فقال سبحانه: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام: 108]».