رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

الإفتاء توضح حكم طلاق المجنون حال إفاقته

كتب: منة الصياد -

04:38 ص | الخميس 04 مارس 2021

الطلاق

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «رجل اعتراه جنون متقطع، وكانت إفاقته في أوقات معلومة، فحجر عليه الحاكم وأقام عليه قيِّمًا، وحال إفاقته أوقع على نفسه طلاقًا ثلاثًا بقوله: «زوجتي فلانة طالق ثلاثًا»، وأَشْهَدَ على نفسه بذلك، وثبت ذلك بدفتر المأذون، وصدر ذلك منه حال كونه محجورا عليه، فهل -والحالة هذه- يقع عليه ذلك الطلاق؟ أفيدوا الجواب».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2662 كالتالي: «صرَّح علماؤنا بأن مَن يجن ويفيق يكون في حال إفاقته كعاقل بالغ في جميع تصرفاته التي منها الطلاق، وأن كل ما يستوي فيه الهزل والجد؛ كالطلاق والنكاح، ينفذ من المحجور عليه، وعلى ذلك: فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور في حال إفاقته واقع عليه، وتترتب عليه أحكامه».