كتب: منة الصياد -
04:13 ص | الثلاثاء 02 مارس 2021
ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «صبي زوَّجه والده، ثم توفي والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه، فهل يقع الطلاق لو طلق الصبي أو وليُّهُ الزوجةَ المذكورة؟ والحال أن سن الصبي ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم، أفيدوا الجواب ولكم الثواب».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5093 كالتالي: «لو طلق الصبي أو وليه والحال ما ذكر في السؤال لا يقع الطلاق؛ فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ؛ فلا يقع طلاق والد الصغير، ولا طلاق المجنون، ولا طلاق النائم، ولا طلاق الصبي ولو مراهقًا».