رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

«القومي للمرأة»: عقوبات ختان الإناث رادعة للتصدي لهذه الجرائم

كتب: محمد عزالدين -

12:27 ص | الأحد 24 يناير 2021

الختان

قالت الدكتورة إيزيس محمود، عضو المجلس القومي للمرأة ومدير عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن التعديل الأخير في قانون ختان الإناث يحيط بكل الملابسات الخاصة بجريمة الختان، وليس فقط جزئية الختان بدون مبرر طبي، ولكنه شمل عدة مجالات من بينها أن القانون عرف عملية ختان الإناث بشكل يتوافق مع التعريف الدولي، حيث يسمى بـ «تشويه الأعضاء التناسلية»، بينما في مصر تضمن التعديل بأنه كل من يجري عملية الختان سواء كان بتعديل أو تشويه أو إصابة الأعضاء التناسلية.  

وأضافت الدكتورة إيزيس محمود، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن التعديل به 4 فقرات في غاية الأهمية، وتعد نقطة فارقة في مكافحة والقضاء على جريمة الختان، لافتة إلى أنه في حالة إذا كانت العملية نتج عنها عاهة مستديمة ترتفع العقوبة للسجن 7 سنوات، وإذا حدثت حالة وفاة العقوبة تصل لـ10 سنوات.

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة ومدير عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن الفقرة الثانية من التعديل خُصصت بنص عقابي مشدد للأطباء وأطقم التمريض الضالعين في عملية الختان، وهذه التخصيص لم يكن موجودا في القانون القديم، وإذا نتج عن الختان عاهة مستديمة يسجن الطبيب 10 سنوات، وإذا نتج عنها وفاة تكون العقوبة من 10 لـ 15 عاما.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، ونص التعديل في جزء منه، على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية، أو سوى، أو عدل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».