رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

أجابت عنها الإفتاء.. 3 أسئلة تخص المرأة بينها التبرع من مال الزوج دون إذنه

كتب: آية المليجى -

03:38 ص | الإثنين 30 نوفمبر 2020

دار الإفتاء المصرية

مجموعة من الأسئلة وردت إلى دار الإفتاء المصرية، عن بعض الأمور التي يجب أن تستئذن فيها الزوجة زوجها، وعن حكم التبرع  بأمواله دون علمه.

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي ديار الجمهورية السابق، عن الأسئلة الثلاثة في الفتوى التي حملت رقم 537، ويرصدهما "هن" في التقرير التالي.

لا يجوز للمرأة الخروج دون علم زوجها

أكد "علي" أنه على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا".

وعليه: فلا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل شيئًا مما ورد إلا بإذن الزوج وعلمه.

خروج المرأة للصلاة

أما عن خروج المرأة للصلاة، فصلاتها في بيتها أفضل، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ"، فهو من الأحاديث التي تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا إذا كان ذهابُها للصلاة، أما إذا كان ذهابُها للمسجد لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا كان هو قد وفر لها هذا العلم في بيتها عن طريق كتب أو وسائل الإعلام أو شرائط أو خلافه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ".

التبرع دون إذن الزوج

أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في "صحيح البخاري" قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ".

فالواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.