رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

دار الإفتاء: لا مانع من التاتو المؤقت

كتب: آية أشرف -

01:30 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020

التاتو المؤقت

مع بدء شهر أغسطس، يبدأ العديد  بالذهاب للشواطئ للهروب من ارتفاع درجات الحرارة، أو الاستفادة من درجة حرارة الشمس، لتغير لون الجلد كي يصبح باللون "البرونزي". 

وتتجه العديد من الفتيات، لرسم "التاتو" على مناطق متفرقة من أجسادهن، وتلجأ معظمهن للتاتو المؤقت الذي يسهل تغيره.

أرسلت إحدى السيدات، سؤالًا لدار الإفتاء تضمن الآتي: "ما حكم عمل الوشم غير الثابت (التاتو) الذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة،  كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم". 

ومن جانبها، أكدت أمانة الفتوى، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، إنه لا مانع شرعًا من التزيين بما يعرف حديثًا بالتاتو؛ لأنه من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة، فهو أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم.