رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

في واقعة "طبيب الزقازيق".. الفتاة ينتظرها السجن 3 سنوات حال عدم صدقها

كتب: منة الصياد -

08:32 م | الخميس 05 نوفمبر 2020

الطبيب الجامعي

مقطع فيديو أثار جدلًا كبيرًا على مدار اليومين الماضيين، بعد أن تم تداوله بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق واقعة اتهام فتاة لأحد الأشخاص بالتحرش بها داخل سيارة أجرة "ميكروباص" وممارسة العادة السرية أمامها، حيث تبين أن المتهم معيد بجامعة الزقازيق، كان يجلس بجوار طالبة فى السنة النهائية بالجامعة، وحاول ملامستها والتحرش بها.

تناقض كبير في حديث الطرفين، أوردته تحقيقات النيابة، حيث قالت الفتاة، إن الأستاذ الجامعي حاول ملامستها والتحرش بها، مضيفة: "المتهم بدأ فى النظر لهاتفه المحمول ثم نظر إلي وحاول التحرش بي فقمت بالصراخ واستنجدت بالأهالي".

ومن جانبه نفى المعيد بكلية طب جامعة الزقازيق، الواقعة، وقال في التحقيقات: "أنا معملتش حاجه والله معملتش حاجة.. أنا عندي مرض  ومعملتش حاجة، يا جماعة أنا دكتور في الجامعة ومش هعمل حاجة غلط البنت دي كدابة"، مؤكدا أن الأهالي لقنوه علقة ساخنة، عقب زعم الفتاة بالتحرش بها حتى وصلت الشرطة وأنقذته من أيديهم، بحسب روايته.

ولقي المتهم تضامنًا كبيرًا من قبل معارفه وأصدقائه، حيث أطلقوا عدة "هاشتاجات" من بينها "الطبيب مش متحرش"، "حق طبيب الزقازيق فين"، "الدكتور عبد الرحمن مش متحرش"، "حق الدكتور عبد الرحمن فين".

وتزامنًا مع أقوال الطبيب، ودفاعه عن نفسه، قد تجد الفتاة نفسها موضع اتهام حال ثبوت أقوال الأستاذ الجامعي، وفقًا لدكتور علاء عبد ربه، أستاذ القانون الجنائي بجامعة فاروس.

وكشف عبد ربه خلال حديثه لـ"هن"، أنه في حال ثبوت استخدام الفتاة لعبارات توبيخية قد تتحول إلى  واقعة سب وقذف، ولكن يمكن التغاضي عنها وفقًا للمشرع.

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات على: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أنه في حال ثبوت أن البلاغ كاذب، سيتم تطبيق عقوبة على الفتاة بحد أقصى السجن 3 أعوام، حيث تنص المادة 304 من قانون العقوبات على: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".