كتب: ندى نور -
02:51 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: "تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها، فما حكم الشرع في المهر والشبكة والهدايا؟".
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 4936، "مما يتأكد به المهر موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة، وبموت المعقود عليها قبل الدخول والخلوة يجب لها جميع مهرها ويعتبر تركة عنها لورثتها".
أما الشبكة فإنها من المهر عرفًا وتأخذ حكمه، أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ومن موانع الرجوع فيها موت أحد طرفيها، وعلى ذلك: ففي واقعة السؤال: يتأكد جميع المهر عاجله وآجله للمعقود عليها التي توفيت قبل الدخول والخلوة، ويعتبر هو والشبكة ضمن تركتها لورثتها الشرعيين ومنهم زوجها وله نصف ما تركت فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، وذلك بشرط أن يكون المهر والشبكة باقيين ولم تتصرف فيهما حال حياتها.