رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

العقوبة القانونية للطباخ المعتدي جنسيا على طفلة في دار للرعاية

كتب: آية أشرف -

12:39 م | الإثنين 31 أغسطس 2020

اغتصاب طفلة في دار رعاية

حالة من السخط والغضب عاشها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عقب الكشف عن واقعة اغتصاب تعرضت لها طفلة لم يتخط عمرها الـ11 عاما، على يد طباخ دار رعاية الأيتام في مصر القديمة. 

لم يراعِ المتهم مكانته أو عمله، واعتدى بدمٍ باردٍ جنسيا على فتاة صغيرة من الخلف، في إحدى دورات المياة الخاصة بالرجال، وأعطاها بضع جُنيهات لضمان صمتها، لكن الطفلة سردت ما حدث معها لفتيات الدار فور رؤيتها زواج كلبين بحديقة الدار، لتصيح: "عمو الطباخ بيعمل معايا كدة". 

وتحرك الأمن لضبط المتهم عقب تداول منشور عن الواقعة، وحبس على ذمة التحقيقات. 

العقوبة القانونية للاغتصاب

أكد محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا‎، أن العقوبة القانونية للمتهم حال ثبوت الواقعة، تختلف وفقًا لتفاصيل وملامسات الواقعة، موضحًا أن الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا في المادة 267 منه عن عقوبة هتك العرض، تنص على: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".  

كما سرد "البدوي" قوانين العقوبات الخاصة بالاغتصاب وهتك العرض لـ "هن"، حيث أوضح أن المادة (268) من القانون ينص على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد". 

وتابع: "أما عن هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269) التي تنص على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".