كتب: سعيد حجازي -
04:56 م | الجمعة 29 نوفمبر 2019
تعدد أشكال الزواج، إلا أن حكم الدين فيها يختلف ما بين الحلال والحرام. ووجهت "الوطن" سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الديارالمصرية حول تعدد أشكال الزواج.
وجاء نص السؤال كالتالي: بعض المذاهب حاولت معالجة الكبت الجنسي بإباحة زواج المتعة وأخرى أباحت زواج المسيار.. ما رأيك وهل هذا تيسير يمكن قبوله؟
وقال مفتي الجمهورية في جوابه: زواج المتعة حرام شرعا، لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريما مؤبدا بقوله صلى الله عليه واله وسلم: "أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة"، أما زواج المسيار الذى يستوفي الأركان والشروط الشرعية ويتم كتابته في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص، فهو زواج شرعي غير أن الزوجين يتفقان في العقد أو خارجه على أن الزوج لا يقيم مع الزوجة، وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، وهو"زواج صحيح تترتب عليه كل الأثارالشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها وفق الضوابط السابق ذكرها".