كتب: نرمين عفيفي -
05:41 م | الإثنين 18 نوفمبر 2019
تناولت دار الإفتاء المصرية الأسباب التي تدعو المحكمة لاعتبار الطلقة الثالثة لاغية، شارحة أن الطلقة لو وقعت صحيحة بدون أي عارض من عوارض الأهلية فلا أحد يستطيع أن يلغيها، لأن الطلاق موكول للزوج بالأصالة.
وأوضح أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية في فيديو عبر الحساب الرسمي للإفتاء على "يوتيوب"، حالات تدخل المحكمة في إسقاط إحدى الطلقات: "من الوارد حدوث خطأ مادي في التوثيق، كأن يكون مطلق الزوج طلقة رجعية والمأذون يثبتها طلقة بائنة، أو يطلق زوجته الزوجة للمرة الثانية فيثبتها المأذون طلقة ثالثة، أو يلقن المأذون تلقينة خاطئة ويثبته على عكس الواقع، ويفاجئ الزوج بأن المثبت في الأوراق على خلاف الواقع".
وقال الشيخ إنه في تلك الحالات السابقة يرفع الزوج دعوة قضائية لتصحيح وصف الطلاق، والقاضي يحقق وينظر ويفصل في الأمر، وإما التصحيح أو إثبات الأمر كما هو عليه بالواقع.
وشددت الإفتاء على أن إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات وهو واعي مريد مكلف، ويوثقها عند المأذون بشكل رسمي، وهو بمثابة إقرار فلا يقبل الرجوع فيه، وتقل الثلاث طلقات، والقاضي في هذه الحالة لا يملك إسقاط الطلقات أو إحداهن.