رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"البحوث الإسلامية" تحذر سائلا: حبك لامرأة متزوجة حرام.. لا تحل لك بعد طلاقها

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي -

04:32 م | الخميس 24 أكتوبر 2019

مشيخة الأزهر - صورة أرشيفية

تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا عن أحكام العلاقة بين الزوج والزوجة، وجاء نص السؤال كالتالي: "كنت بحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟".

وأجابت لجان الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على موقع "فيس بوك" بقولها: "إن كان الحال على نحو ما ذكرت؛ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وليعلم أنه يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيبها عليه؛ حتى تطلق المرأة فيتزوجها؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، ولذا ذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين؛ حتى تطلق المرأة، فطلقت؛ فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما؛ وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد.

وأضاف: إن كنتَ سبب طلاقها بإفساد ما بينهما؛ فلا يجوز لك التزوج بها، أما إن كان الأمر مما لا علاقة لك به؛ فلا بأس بالتزوج منها.