رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم زواج الرجل من ابنة زوجته بعد أن طلقها؟

كتب: الوطن -

02:08 ص | الأحد 04 أغسطس 2019

صورة لعقد زواج

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، على شخص يسأل عن مدى "جواز زواج الرجل من ابنة زوجته بعد أن طلقها؟".

وفي الفتوى التي حملت الرقم 2213، أجابت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها، فلا بأس في الزواج بابنتها.

وجرى الاستشهاد بالآية القرآنية في سورة النساء: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ"،  وقوله- تعالى- في الآية نفسها: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ".

ورد في الفتوى أن الخطيب الشربيني، قال، في كتابه "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: "والربيبة إذا دخل بالأم" بعقد صحيح أو فاسد.