رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

خبير قانوني: غرامة الامتناع عن دفع النفقة قبل التعديل 500 جنيه والحبس لمدة عام

كتب: يسرا البسيونى -

08:49 م | الأحد 20 أكتوبر 2019

محكمة الأسرة

قال المستشار القانوني ياسر النجار إن قانون الأحوال الشخصية جاء ملزما للآباء بالإنفاق على أولادهم حتى بلوغ السن القانونية، وإلى أن يصبحوا قادرين على التكفل بأنفسهم، كما ألزم الآباء بنفقة للتعليم.

وتابع النجار حديثه لـ"الوطن"، بأن حكم النفقة الصادر ضد الآباء من أجر حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن هو حكم واجب النفاذ، وإذا قام من صدر بحقه الحكم بالامتناع عن التنفيذ دون سبب مدة 3 أشهر، فهو يخضع للعقوبة القانونية التي كانت تنص على الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، والتي وافق اليوم مجلس النواب على إجراء تعديلات عليها في جلسته العامة.

وأوضح الخبير القانوني أن هناك عدة شروط لتطبيق المادة 293 من قانون العقوبات وهي كالتالي:

1- وجود حكم نفقة واجب النفاذ.

2- الامتناع عن الدفع مدة 3 شهور بعد التنبيه عليه بالدفع.

ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها، ويمكن إثبات قدرة المتهم على دفع النفقة بكل طرق الإثبات، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة.

والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه.

3- تقدم المجني عليه بشكوى.

وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة وأثر في الروابط العائلية، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي.

4- سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية.

5- مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 إجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى.

يذكر أن نص التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة جاء كالتالي:

يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

و"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

و"يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".

و"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".

و"في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة".

و"يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".