رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

خبير قانوني: لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة خلال إجازة الوضع

كتب: انتصار الغيطانى -

04:19 م | الأربعاء 16 أكتوبر 2019

حقوق المرأة العاملة

أكد الدكتورعصام عفيفي، أستاذ القانون والمحامي بالنقض والإدارية العليا، أن قانون العمل قد نظم حقوق المرأة بصفة عامة، لأنها نصف المجتمع، كما اعتنى بالمرأة خاصة المرأة العاملة، حيث إنها تعمل وترعى الأسرة أيضا.

وأضاف، خلال لقاء مع إذاعة "القاهرة الكبري"، إن قانون العمل نص على حقوق المرأة العاملة، ومن أهمها حقها فى الحصول على إجازة الوضع، وهذا حق مكفول لها بموجب القانون، ولا يمكن لصاحب العمل أن يقوم بفصلها أو إنهاء خدمتها في فترة إجازة الوضع (طبقا لنص المادة 92).

وتابع أن التعديلات الدستورية أعطت أيضا لصاحب العمل الحق في حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت أنها قامت بالعمل خلال تلك الإجازة لدى صاحب عمل آخر.