رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح الحالة التي لا يجوز فيها إعطاء الزكاة للأخت غير المقتدرة ماديا

كتب: الوطن -

06:23 ص | السبت 14 سبتمبر 2019

دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال، حول "مدى إجازة إعطاء الرجل زكاة المال لشقيقته غير القادرة ماديًا، وتحتاج إلى المساعدة".

ففي الفتوى التي حملت رقم 4693، أوضح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنه لا مانع من إعطاء الأخت زكاة المال كلها أو بعضها، ما دامت محتاجة وفقيرة، حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.

وتابع "الطيب" في إجابته: "إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمعبر عنه بالفقر أو المسكنة، والزكاة على الأخت لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، كما أنه لا يجب أن تعلم الزوجة زوجها بذلك ما دام هذا المال من مالها الخاص".