كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي -
08:19 م | الجمعة 12 يناير 2018
قالت دار الإفتاء المصرية، إن بيع ذهب المرأة وشراء بديل عنه، لا يعني وجوب الزكاة عليه.
وأضافت الدار في فتواها: "ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حليَّ المرأة لا زكاة فيه وهو ما عليه الفتوى، وأما عروض التجارة فاشترط الفقهاء فيها أن يكون مال التجارة مملوكًا لمن يتاجر فيه، والذهب الذي تمتلكه زوجتك ليس لك حق فيه، بل هو حق خالص لها؛ فبيعه وشراؤه لا يخرجه عن كونه حليًّا لها إلى كونه تجارة".