كتب: يسرا البسيونى -
05:45 ص | الثلاثاء 27 أغسطس 2019
ضوابط شرعية واضحة، حددها الشرع الإسلامي فيما يخص إخراج الزكاة من أموال الأيتام، سواء فيما يخص المعاش المخصص لهم، أو الأرباح البنكية.
أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، عبر القناة الرسمية للدار، موضحا أنه لا توجد علاقة بين زكاة المال للأيتام والمعاش، مضيفا أن الزكاة تُحسب فيما يخص الأموال المدخرة، التي تزيد على 55 ألف جنيه.
وتابع "شلبي"، أن الإنسان إذا كان مدخرًا مالا أكثر من 55 ألف جنيه وحال عليها الحول الهجري يكون عليه زكاة بنسبة 2.5%، لكن إذا لم يصل إلى 55 ألفا فليس عليه زكاة.
اقرأ أيضا: "الإفتاء" توضح حكم نفقة الجد على أولاد البنت كـ"زكاة" عن ماله
ومن جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ليس على اليتامى القصر زكاة، في حالة أن أرباح البنك لا تكفى مصاريفهن، وفقا لمذهب الإمام أبي حنيفة.