رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: ارتداء المرأة للبطنلون ليس حراما.. وقد يكون أكمل في ستر العورة

كتب: نرمين عفيفي -

12:44 م | الخميس 22 أغسطس 2019

ارتداء المرأة للبنطلون

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن لبس المرأة لـ"البنطلون" جائز، حيث طلبت الشريعة الإسلامية من كل إنسان أشياء محددة، ومن ضمنها أن تستر المرأة عورتها في ملابسها، ولم يحدد مسميات لها، فالشرع لم يقل "بنطلون أو جلباب أو خمار أو عباية أو بلوزة أو غيرها من المسميات".

"قد يكون ارتداء الفتاة أو المرأة للبنطلون الواسع الذي لا يصف ولا يشف ولا يكشف قد يكون أكمل في ستر العورة بالنسبة لها، وأيسر لها في ركوب المواصلات".

وفي فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على "فيس بوك"، شرح أحد علماء دار الإفتاء، أن الشرح حدد أن ستر العورة بالنسبة للمرأة يجب أن يكون بثوب لا يشف ولا يكشف، ولا يصف البدن والعورة.

وأوضحت الإفتاء، أن المقصود بالوصف ليس وصف أرجل المرأة ولكن الوصف ألا يكون محددا ومجسما للعضو تجسيم شديد، ولكن إذا ارتدت المأة الثياب الفضفاضة التي لا تصف ولا تشف ولا تكشف فلا توجد أي مشكلة.