كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي -
12:53 م | السبت 03 أغسطس 2019
تلقى مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف، سؤالا حول حكم الشرع في شرط الطهارة للوقوف بعرفة.
وجاء نص السؤال كالتالي: هل تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة؟. وأجابت لجان الفتوى بالمجمع عبر الصفحة الرسمية له بقولهم: لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة؛ لأن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال لِعَائِشَةَ لما أتاها الحيض «إِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
ففي هذا الحديث دليل على أنه لا تشترط الطهارة فيما سوى الطواف بالبيت، إلا أنه تستحب الطهارة للوقوف بعرفة وللمناسك كلها، قَالَ الإمام أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى وُضُوءٍ، والحائض والنفساء في صحة الوقوف والإجزاء وفضائل اليوم كغيرها من الطاهرات، لكون طهرها في هذا اليوم فوق طاقتها.