كتب: الوطن -
07:17 ص | الإثنين 15 يوليو 2019
الاستعداد لأداء فريضة الحج، أمر يشغل بال العديد، خاصة السيدات، اللاتي يلجأن للفتاوى الدينية لمعرفة أحكام الدين والشريعة، في العديد من السلوكيات والتصرفات خلال أداء الفريضة، خاصة بما يتعلق بالمظهر العام، أو بالعلاقات الزوجية.
ومن جانبه أرسل أحد الأشخاص سؤالاً لدار الإفتاء، تضمن الآتي: "ما حكم الحاج إذا جامع زوجته أثناء الإحرام؟".
وردت "الإفتاء" خلال حسابها الرسمي الإلكتروني، مؤكدة إن الجماع يفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة "ناقة"، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ مستندين لقوله تعالى:"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ".
وتابعت: "أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة".
الإفتاء: الزوج غير مكلف بدفع نفقات الحج لزوجته