رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

في يومها العالمي.. تعرف على أهم الفتاوى حول حقوق المرأة الأرملة

كتب: الوطن -

12:29 م | الأحد 23 يونيو 2019

في يومهن العالمي.. الفتاوى الشائعة حول حقوق المرأة الأرملة

23 يونيه هو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للأرامل، فهن يبدأن حياة جديدة بعدما يفقدن شريك حياتهن.

وتوجد بعض الأسئلة الدينية الشائعة التي تتوارد في خاطرهن، سواء كانت للزواج مرة ثانية أو الحصول على حقوقهن الشرعية والمادية، ويعرض "هن" الفتاوى الشائعة الخاصة بحقوق الأرملة:

هل للأرملة نفس حقوق الفتاة البكر في طلبات الزواج؟

أجاب الشيخ أشرف موسى، مأذون شرعي عن هذا التساؤل قائلًا أن للأرملة مهر ولها كل الحقوق الشرعية، كونها مطلقة أو أرملة لا ينقص من حقوقها الشرعية، وأضاف إن الرسول (ص) تزوج 9 مرات واحدة منها فقط كانت بكر. 

هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه؟

سؤال أجابت عليه دار الإفتاء على موقعها الرسمي، فأوضحت أنه يجوز للرجل شرعًا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها، لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال.

واستند الفقهاء، لقول الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"، ولم يذكر سبحانه وتعالى ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء.

حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي بعد زواجها مرة ثانية.. حرام

تلجأ بعض الأرامل إلى الزواج العرفي حتى تتمكن من الاستمرار في الحصول على معاش زوجها المتوفي، وفي هذا الشأن قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية لـ"هن"، أن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون وذلك لأنها تأخذ مال لا يحل أخذه، وغير قانوني.

وأضاف "عاشور" أن ذلك يعتبر عمل محرم، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكل لأموال الناس بالباطل فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.

أحقية الأرملة في مؤخر الصداق وعفش الزوجية

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل بأقرب الأجلين، الطلاق أو موت أحد الزوجين.

وأكد جمعة أن للزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه.

فالزوجة لها الحق في كامل مؤخر الصداق، وكامل عفش الزوجية باستثناء ما ذكر، ولها وزن الذهب المدون بقائمة الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.