رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"المصري لحقوق المرأة" يجري تعديلات على "الحضانة" بمقترحه للأحوال الشخصية

كتب: يسرا محمود -

02:03 م | الجمعة 04 يناير 2019

حضانة الطفل

أعد المركز المصري لحقوق المرأة، مسودة مقترح للأحوال الشخصية استغرق إعداده عامين كاملين، تم فيهما دراسة 15 قانون أحوال شخصية لدول عربية وإسلامية، كما تم مقابلة أكثر من 1000 سيدة ورجل من أصحاب المصالح والمجموعات المهتمة مثل أمهات حاضنات والآباء الأرامل والمطلقين، خبراء قانون وشريعة، نقيب المأذونين وعدد من المأذونين، بالإضافة خبراء اجتماع وعلم نفس وإعلاميين.

وتضمن المقترح بعض التعديلات والموضوعات التي أغفلتها القوانين الحالية كالخطبة وتنظيمها، وحق الاستضافة والرؤية والحضانة وإعادة ترتيبها بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل، وبعض مسائل الزواج كتنظيم حق تعدد الزوجات بما لا يخل بحق الزوج في التعدد وفقا للشروط والضوابط الواردة بالقرآن، وتوسيع حق المرأة في طلب الطلاق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف.

وأعاد مقترح المركز المصري لحقوق المرأة، ترتيب الحضانة حيث أعطى حق الحضانة للأم إلى أن تتزوج، ثم للأب إلى أن يتزوج، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم للأخوات، وإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.

وفيما يتعلق بتنظيم حق الاستضافة، تضمن المقترح مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، حيث يحق لغير الحاضن أن يطلب من قاضي الأسرة للأمور الوقتية استضافة الصغير للمبيت خلال الأعياد أو الإجازات وفقا لما يقدره القاضي بعد التحقق من التزام طالب الاستضافة من إستيفاء كافة التزاماته تجاه المحضون، ويحظر علي الطرف غير الحاضن إستضافة الصغير إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره، كا يحظر علي الطرف غير الحاضن إستضافة الصغير إذا ثبت تعاطيه أو إدمانه المخدرات.

هذا ووضع المقترح بعض الإجراءات في حال الموافقة على الاستضافة وهي وجود قيود على التحرك الداخلي، أن يصدر قرار الاستضافة على مقر معين معلن للمحضون والحاضن، ولا يجوز للمستضيف التحرك بالطفل محل الحضانة إلا بإذن القاضي ومعرفة الحاضن، ولا بد أن يقدم طالب الاستضافة المستندات اللازمة والدالة على صلاحيته وصلاحية المقر المطلوب الاستضافة به، كما وضع المقترح عقوبة للمستضيف في حال رفض إعادة الصغير للطرف الحاضن بإيقاع عقوبة جنائية عليه وحرمانه من حق الاستضافة، كما حظر سفر الصغير خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الأب والأم أو من يقوم مقامهما قانونا إلا في حالة الضرورة وبإذن قضائي.