كتب: دعاء الجندي -
09:11 م | الإثنين 03 ديسمبر 2018
قال المحامي بلال جابر، إن الطلاق للضرر يختلف عن "الخلع"، موضحًا أن الطلاق للضرر لابد من وجود سبب محدد تتضرر منه الزوجة بينها الضرب والتعدي بالألفاظ التي لا تليق وسفر الزوج ما يسبب ضرر الهجر، واستحكام الشقاق والخلاف، وإكراه الزوجة على المحرمات، والزواج بأخرى.
وأضاف جابر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطلاق للضرر لابد من إثبات تضرر الزوجة أمام المحكمة عن طريق شهود الإثبات أو الأسباب المادية بينها محضر الضرب أو السب، موضحًا أن الطلاق للضرر يحافظ للسيدة كافة حقوقها المادية من نفقات بينها نفقة المتعة حال كانت المدة لا تقل عن عامين، ونفقة العدة لمدة 3 أشهر، ومؤخر الصداق المكتوب بقسيمة الزواج بجانب الاحتفاظ بمسكن الزوجية وقائمة المنقولات.