كتب: الوطن -
02:47 ص | السبت 15 ديسمبر 2018
أجاب دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، "اثنان أشقاء: رضع الثاني من سيدة، فهل يصح للأول أن يتزوج من ابنة هذه السيدة ما دام لم يرضع منها؟".
وجاء في الإجابة، "إنه بإرضاع الشقيق الثاني من السيدة المذكورة في مدة الرضاعة، وهي سنتان على الأصح المفتى به، صار أخًا لجميع أولادها في الرضاعة؛ سواء منهم من وُلد قبل رضاعه أو بعده، ومنهم البنت التي يريد أخوه تَزوُّجَها؛ فهي أختٌ للثاني رضاعًا، كما أنها بالنسبة للأول أخت أخيه رضاعًا".
وأضافت في إجابتها إنه يجوز الزواج، "فيحلُّ للأول تَزوُّجُها شرعًا، كما يحل تزوج أخت الأخت نسبًا.. وبالله التوفيق".