رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم من جامع زوجته أكثر من مرة أثناء الحيض؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: الوطن -

04:16 ص | الخميس 13 ديسمبر 2018

دار اللإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني على تساؤل بشأن تكرار جماع الرجل وزوجته خلال الدورة الشهرية، وجاء في السؤال، "ما حكم من جامع زوجته في الحيض أكثر من مرة؟ وهل يكرر الكفارة كلما وقع في الجماع في الحيض؟".

وردت دار الإفتاء على السؤال، "الجماع في الحيض حرام وكبيرة من الكبائر، ويجب على من وقع في هذه الفعلة متعمدًا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على عدم العودة إلى مثله، وإخراج الكفارة عن الجماع في الحيض مستحب عند جمهور الفقهاء".

وأوضحت في شرح من جامع أكثر من مرة، "وإن كان الرجل قد جامع أكثر من مرة في الحيض الواحد فيستحب له إخراج كفارة عن كل مرة جامع فيها" موضحة قيمة الكفارة، "وهذه الكفارة عبارة عن إخراج قيمة دينار إذا كان الجماع في أول أيام الحيض، وقيمة نصف دينار إذا كان الجماع في آخر أيام الحيض، والدينار يساوي 4.25 جرام من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال".

وذيلت الإفتاء جوابها بدليل، "قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي" (1/ 100): [وَيُنْدَبُ لِمَنْ وَطِئَ فِيهِ -أي في الحيض- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ إنْ وَطِئَ فِي إقْبَالِهِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ فِي إدْبَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَتَكَرَّرُ التَّصَدُّقُ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ، وَالْمُرَادُ بِإِدْبَارِهِ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَتَنَاقُصِهِ] اهـ".