رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رمضان

"الإفتاء" توضح حكم تكرار الجماع في أيام رمضان

كتب: آية أشرف -

09:50 م | السبت 26 مايو 2018

صورة ارشيفية

أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء تضمن الآتي:"إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم تكرر هذا الأمر في يوم آخر من رمضان، فهل عليه كفارة واحدة أم عليه عن كل يوم كفارة؟".

ومن جانبه ردت "الإفتاء" من خلال حسابها الرسمي لفقهاء على أن من جامع زوجته في نهار رمضان وتكرر منه الجماع في يوم واحد من أيام رمضان تجب عليه كفارة واحدة؛ وذلك لأن الفعل الثاني لم يصادف صومًا، واختلف الفقهاء فيمن تكرر منه ذلك الفعل في يومين من رمضان واحد، أو في رمضانين، ولم يكن كفَّر للأول، وبيان اختلافهم في ذلك على النحو الآتي:

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية، والحنابلة في وجه، إلى أن من جامع زوجته في يومين من رمضان واحد أو في رمضانين ولم يكفر تلزمه كفارتان.

بينما يقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ أَيَّامًا فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهَا وَعَنْ نَفْسِهِ، وَعَلَيْهَا قَضَاءُ عَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَتْهَا

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "إن جامع في يومين أو في أيام لكل يوم كفارة؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفاراتها؛ كالعمرتين، وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة؛ لأن الجماع الثاني لم يصادف صومًا

وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي"

إذا جامع في يوم في رمضان، ثم لم يُكَفِّر حتى جامع في ذلك اليوم ثانيًا، فكفارة واحدة بلا نزاع.