رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف إلى كفارة الجماع في نهار رمضان

كتب: عبد الوهاب عيسى -

03:02 م | الإثنين 14 مايو 2018

الدكتور على جمعة

تلقت لجان الفتوى كفارة الجماع في نهار رمضان، وجاء في السؤال: "تزوجَت امرأةٌ منذ عشرين عامًا، وأفطرَتْ تسعة أيام في رمضان: منها خمسة أيامٍ في أيامِ العُرس، وأربعة أيامٍ في العامِ التالي؛ وكان هذا بسبب الجماع في نهار رمضان، وكان هذا الأمر على جهلٍ منها، ولم تكن تعلم أو تشعر بخطورةِ هذا الذنب، وقد سألَتْ بعد ذلك فنصحها البعضُ بصيام شهرين متتابعين، وقال البعض: لا حرج عليك فالإثم كله على الزوج، وحينما نصحها بعضهم بإحضار مبلغ معين حتى يتم إطعام ستين مسكينًا رفض زوجها كما رفض الصيام، فماذا عليها أن تفعل هي وزوجها.

وأجاب على السؤال الدكتور علي جمعة محمد، بقوله إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ففي هذه الحالة يكون قد وجب عليهما -هي وزوجها- القضاء، وذلك بصيام تسعة أيام لكل منهما، كما يجب عليه وحدَه الكفارة جزاء التعدي على حدود الله، وهي صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن عجز عن التكفير عن كلها أو بعضها بالصيام أطعم عما عجز عنه ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله؛ لأن الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة لإظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط؛ ولأن الرجل المجامع يفطر بالجماع فعليه الكفارة العظمى وأما المرأة المجامعة فإنها تفطر بدخول شيء في فرجها قبل أن تصل إلى حد الجماع الشرعي فلا كفارة عظمى عليها.

الكلمات الدالة