كتب: آية أشرف -
12:24 م | الإثنين 03 ديسمبر 2018
الأحكام الشرعية الخاصة بالزواج، والنكاح، أمر يهم الكثير، خاصة إذا تخلخل الزواج عدة عقبات تحتاج للتفسير أو التوضيح، حتى لا يقع الشريكان بمخالفة شرعية.
ومن جانبه، أرسل أحد الأشخاص سؤالًا للبوابة الرسمية لدار الإفتاء تضمن الآتي: "سيدة أجنبية تسأل عن نوع العلاقة بينها وبين زوجها المصري الذي طلقها طلقة أولى بائنة خلعًا، ثم عاشرته بعد الطلاق معاشرة الأزواج دون أن يعقد عليها".
فأوضحت دار الإفتاء أنه بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى فتكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى؛ فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.
وتابعت: "إذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام؛ لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه".