رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تسقط حقوقها ويجوز هجرها.. "الإفتاء" توضح حكم "نشوز المرأة" عن زوجها

كتب: آية أشرف -

04:57 م | الخميس 30 أغسطس 2018

نشوز المرأة

أرسل أحد الأزواج سؤالًا لدار الإفتاء، من خلال موقعها الرسمي الإليكتروني، تضمن الآتي: ما هو نشوز المرأة؟ وما الذي يترتب عليه؟.

ومن جانبها، أوضحت الإفتاء أن نشوز المرأة هو خروجها على طاعة زوجها، ويترتب عليه الآتي:

- استحقاقها للإثم شرعًا.

- سقوط حقها في النفقة والسكنى.

- جواز تأديبها بوعظها أو هجرها، أو ضربها ضربًا غير مبرح في بعض الحالات، وذلك حتى ترجع عن نشوزها.